صفحة جزء
وسئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر قال : إنه ما يعطى إلا بثمانية وعشرين فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ؟ .


فأجاب : إن كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى " التورق " وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز : التورق أخية الربا . وقال ابن عباس : إذا قومت بنقد ثم بعت بنسيئة : فتلك دراهم بدراهم وهذا إحدى الروايتين عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية