صفحة جزء
وسئل عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق وغيرها إذا أجراهم [ ص: 310 ] السلطان في أقطاع الجند : حلال ؟ أم حرام ؟ .


فأجاب : أما إذا كان الرجل محتاجا . والجهة فيها حلال وحرام أو فيها شبهة فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها في الأمور البرانية مثل علف دابته والكلف السلطانية ونحو ذلك . وإذا تصدق بها على الفقراء أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان ذلك حسنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية