صفحة جزء
وسئل عن رجل له إقطاع بالأطرون وكان عادة المسلمين أن يشتري الأطرون الصعاليك ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس ولما كان زمان بيبرس جاء شخص ضمن الأطرون أن لا يبيع أحد ولا يشتري إلا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار فهل هو حلال ؟ أم حرام ؟


فأجاب : من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه ولا يمنعه أن يشتري من غيره ; بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية