صفحة جزء
وسئل عن رجل اشترى عبدا سليما من العيب ثم باعه كذلك فسرق العبد من المشتري الثاني مبلغا وأبق . فهل يرجع بالثمن على البائع الأول ؟ أو الثاني ؟ أو بالأرش . أم لا ؟ .


فأجاب : للمشتري أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماء ومعنى [ ص: 392 ] ذلك : أن يقوم العبد ولا عيب فيه ويقوم وبه هذان العيبان فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه فإذا كانت قيمته سليما أربعمائة وقيمته معيبا مائتان : حط عنه نصف الثمن .

وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذي دلس العيب ؟ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء . فمذهب مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله . وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في القول الآخر يرجع عليه - بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية