صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشتري فلم يجد الغلة ; بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة . فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن ؟ وهل له في ذلك شبهة ويعطي البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين : إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة . وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن إذا طلبه المشتري ولا ينفعه إشهاد المشتري عليه بالقبض إذا كان قد أشهد [ ص: 416 ] قبل القبض وإن قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا : فله تحليف البائع أن باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء .

وأما إذا علم كذب الإقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الإقرار كله - إذا صح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد في المشهور .

وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد في رواية ; لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأئمة متفقون على أن [ على ] البائع دفع الثمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية