صفحة جزء
[ ص: 425 ] وسئل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين هل يجوز ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة ; بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية أو رد بدلها إن كانت فائتة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية