صفحة جزء
وسئل عن رجل أراد الاستدانة من رجل فقال أعطيك كل مائة بكسب كذا وتبايعا بينهما شيئا من عروض التجارة فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه . فقال : اقلب علي الدين بكسب كذا وكذا في المائة وتبايعا بينهما عقارا وفي آخر كل سنة يفعل معه مثل ذلك وفي جميع المبايعات غرضهم الحلال فصار المال عشرة آلاف درهم . فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في هذه المدة الطويلة ؟ وهل لولي الأمر إنكار ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : قول القائل لغيره : أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا [ ص: 438 ] حرام وكذا إذا حل الدين عليه وكان معسرا فإنه يجب إنظاره ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين . وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية .

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقيا وإن كان فانيا رد مثله ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك . وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية وعقوبة من يفعلها ورد الناس فيها إلى رءوس أموالهم ; دون الزيادات ; فإن هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله . وقد قال تعالى : { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } .

التالي السابق


الخدمات العلمية