صفحة جزء
[ ص: 467 ] وسئل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسا محاباة ثم تخبر عن الثمن بالثمن المسمى ؟ .


فأجاب : ليس لهم أن يوفوا فلوسا إلا برضا البائع وإذا أوفوا فلوسا فليس لهم أن يوفوها إلا بالسعر الواقع كما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما قال له : إنا نبيع بالذهب ونقتضي الورق ونبيع بالورق ونقتضي الذهب فقال : لا بأس به بسعر يومه إذا افترقتما وليس بينكما شيء } .

وحينئذ فتخيير الثمن على التقدير سواء ; وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن . وعلى هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء ; لأن التقديرين يجريان مجرى واحدا ، فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعاوضة فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة .

فإذا اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته : كان كالاتفاق [ ص: 468 ] على أن يوفي عنه أكثر منه من جنسه ; بخلاف الزيادة من غير شرط . وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب أقوى من الأثمان فتوفيتها عن أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه : فيه العلتان ; لحديث ابن عمر . يحسبها بنقدين في الحكم ويقتصر به عن الأثمان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية