صفحة جزء
وسئل عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهما فطلبه منه إنسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور فهل يحل ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله . إن كان الذي يشتريه لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل ; لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل ضرورته .

وأما إن كان محتاجا إلى دراهم فاشتراه ليبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية