صفحة جزء
[ ص: 502 ] وسئل عن شخص عنده صنف . دفع له فيه رجل ألفين ومائة بالوزن ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل معلوم أثناء الحول ؟


فأجاب : إن كان الذي يشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فيها أو ينتفع بها : جاز للبائع أن يبيعها إن شاء بالنقد وإن شاء إلى أجل وإن كان المشتري مقصوده الدراهم وهو يريد أن يبيعها إذا اشتراها ويأخذ الدراهم فهذا يسمى : " التورق " وهو مكروه في أظهر قولي العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية