صفحة جزء
[ ص: 526 ] وسئل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فقال له رجل : تبيعها بمائة وخمسين ، فهل يجوز ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله . إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فأجره على الله وقد أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية