صفحة جزء
وسئل عن دين سلم حل فلم يكن عند المستسلف وفاء فقال : بعنيه بزيادة على الثمن الأول ؟


فأجاب : لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه ولا بيع الدين بالدين : فهذا حرام من وجهين . ومن وجه ثالث : أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم مثل من باع ربا نسيئة لم يجز أن يعتاض عن ثمنه [ ص: 527 ] بما لا يباع به نسيئة كذلك من اشترى دينا بنسيئة لم يجز أن يعتاض عنه بما لا يباع بثمنه نسيئة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية