صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل ضمن أملاكا في ذمته وقد استحقت ولم يكن معه دراهم وله موجود ملك يحرز القيمة وزيادة فهل لصاحب الدين أن يعتقل الضامن قبل بيع الموجود ؟ أم لا ؟ وإذا اعتقل الضامن وسأل خروجه مع ترسيم أو تسليم الملك لمن يبيعه حتى يستوفي الغريم ؟


فأجاب : إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره ; فإن العقوبة إما أن تكون على ترك واجب أو فعل محرم وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك واجبا ; لكن إن خاف الغريم أن يغيب أو لا يفي بما عليه ; فله أن يحتاط عليه ; إما بملازمته وإما بعائن في وجهه . والترسيم عليه ملازمة .

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله وسأل التمكين من ذلك يمكنه من ذلك ; إما أن يخرج مع ترسيم وإما أن يوكل من يبيع [ ص: 548 ] الملك ويسلمه إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه . ففي الجملة لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب ; لكن يحتاط بالملازمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية