صفحة جزء
[ ص: 554 ] وسئل رحمه الله عن جماعة ضمنوا شخصا لرجل وكان الضامن ضامنا وجه المضمون في حبس الشرع ، فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته ؟ .


فأجاب : إذا سلمه إليه في حبس الشرع برئ بذلك ولم يلزمه إخراجه من الحبس له ; لكن المضمون له يطلب حقه منه ويستوفيه بحكم الشرع حينئذ وإن كان في الحبس وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم غريمه ثم يعيده إليه . ولا يلزمه إحضاره إليه وهو في حبس الشرع عند أحد من أئمة المسلمين .

وأجاب أيضا : إذا سلمه ضامن الوجه الذي ضمنوه ضمان إحضار في حبس الشرع ; فقد برئوا من الضمان وكان لأهل الحق الذي عليه أن يستوفوا حقهم منه حينئذ وإن احتاجوا إلى الدعوى عليه مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم والدعوى عليه . هذا مذهب أئمة المسلمين كمالك وأحمد وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية