صفحة جزء
[ ص: 557 ] باب الحوالة سئل رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حال ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه . فهل تصح الحوالة بذلك ؟ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبرئا لذمة المحال عليه ؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع ؟ .


فأجاب : الحمد لله . نعم تصح الحوالة بشروطها وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها إلا أن يكون بأمر المحال .

وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه . وإن كان قبض الغاصب بغير حق ; بمنزلة غصب المشاع فإن التعيين بالغصب كالقسمة فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة .

وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق ; لكن للخصم تحليف المقر له ; أن باطن هذا الإقرار كظاهره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية