صفحة جزء
[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولها بابان .

كل باب في زقاق غير نافذ وأحدهما مسدود والكتب تشهد بالبابين والمسدود هو الباب الأصلي في صدر الزقاق ; فأراد أن يفتح الباب
.

فهل له أن يفتحه ؟ ؟ .


فأجاب : إذا اشترى دارا بحقوقها وكان ذلك الباب الذي سد من حقوقها فله أن يفتحه كما كان أولا .

إلا أن يكون هذا الحق مستثنى من المبيع لفظا أو عرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية