صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن بيتين : أحدهما شرقي الآخر والدخول إلى أحدهما من تحت ميزاب الآخر من سلم وذلك من قديم .

فهل لصاحب البيت الذي سلمه ومجراه تحت الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجري على هذا السلم لأجل الضرر الذي يلحقه ؟ أم لا ؟


فأجاب : ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية