صفحة جزء
[ ص: 14 ] وسئل عن بستان بين شريكين ثم قسماه فأراد أحدهما أن يبني حائطه بينه وبين شريكه فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه وعليه غرامة البناء ؟


فأجاب : يجبر الممتنع أن يبني الجدار في الحقين من الشريكين جميعا إذا كانا محتاجين إلى السترة .

التالي السابق


الخدمات العلمية