صفحة جزء
[ ص: 18 ] باب الحجر وسئل رحمه الله عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر .

فهل القول قوله في أنه معسر ؟ أو يلزم بإقامة البينة
في ذلك ؟ .


فأجاب : إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإعسار . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية