صفحة جزء
[ ص: 21 ] وسئل رحمه الله عمن أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وماله جدة . فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه ؟ .


فأجاب : إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد : فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله : ففي صحته نزاع بين العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية