صفحة جزء
وسئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقيب ذلك . ثم إن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخر ; فهل له ذلك ؟ .


فأجاب : لا تقبل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة وبعد الحجر عليه إذا لم يبين السبب الذي أزال الملاءة ويكون ذلك ممكنا في العادة كحرق الدار التي فيها متاعه ونحوه ; وليس له طلب إتمام الحكم في ذلك . [ ص: 22 ] وأن يدعي ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذي حبسه وحجر عليه بدون إذنه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية