صفحة جزء
وسئل عمن عليه دين ولم يكن قادرا على وفاء دينه وثبت أنه ما حصل معه شيء أوفاه وله والد له مال [ ولم ] يوف عنه شيئا .

ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج
.

فهل يسقط عنه الفرض الذي عليه بحكم [ ص: 28 ] الدين الذي عليه وأن ما معه شيء يحج به إلا والده ؟


فأجاب : الحمد لله .

نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء .

وتنازعوا : هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال ؟ والخلاف في ذلك مشهور .

والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالا أو أنفق عليه وأركبه من غير تمليك .

فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب في جواز السفر - وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج - وكان لهم منعه من الحج ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره . ولا يمنعوه الحج .

لكن إن قال الغرماء : نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقيم كفيلا ببدنه توجه مطالبتهم بهذا فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها .

ولو كان قادرا على الوفاء والدين حال كان لهم منعه بلا ريب .

وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه فلهم منعه حتى يوثق برهن أو كفيل وهناك حتى يوفي أو يوثق .

وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه والسفر آمن ففي منعهم [ ص: 29 ] له قولان معروفان هما روايتان عن أحمد .

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة : لهم ملازمته وهذا في المقام فإذا أراد المعسر أن كان فيه نزاع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية