صفحة جزء
[ ص: 31 ] وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة في بضاعة سبع سنين وصار له عنده خمسمائة درهم .

أوفى منها ثلاثمائة وتحت يده دار رهنا وقد رفعه إلى الحاكم .

فقال المدين : يصبر علي ثمانية أيام أوفيه فما فعل يمهله .

فهل يجوز أن يحبسه
؟


فأجاب : إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها : أمهل بقدر ذلك .

وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أو نحوه وطلب ألا يرسم عليه حتى يفعل ذلك ; وجبت إجابته إلى ذلك ولم يجز منعه من ذلك بحبسه .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية