صفحة جزء
وسئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم ففعلوا ذلك ; إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل [ ص: 32 ] ذلك بعد اتفاق الجماعة معه .

فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذي له
؟ أم لا ؟


فأجاب : ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم على مذهب من يقول : إن الحال يتأجل كمالك وأحمد في قول .

وعلى مذهب من يقول : لا يتأجل كالشافعي وأحمد في قول . أو من يقول يتأجل في المعاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة وأحمد في رواية .

ولا فرق في مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين أو يقسطه أقساطا .

أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد : ليس له أن يغدر بهم ويمكر بهم ; بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم فإنهم مشتركون جميعهم في الاستيفاء من ذلك المتبقي مع الغريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية