صفحة جزء
[ ص: 35 ] وسئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه فخاف أنه لا يعطيه ثمنه فقال : هذا متى بعته ثمنه علي حرام وعليه دين .

فهل يبيعه ويوفي ثمنه
؟


فأجاب : نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم .

فإن قصد بقوله : ثمنه علي حرام أن ثمنه لا يبقى عنده بل أوفيه الغرماء فلا شيء عليه .

وإن قصد تحريم الثمن .

فقيل : عليه كفارة يمين . كمذهب أحمد وأبي حنيفة . وقيل : لا شيء عليه كمذهب مالك والشافعي . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية