صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن ولي على مال يتامى .

وهو قاصر فما الحكم في ولايته
؟ وأجرته ؟ .


فأجاب : لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه .

[ ص: 45 ] والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل اليتامى عملا يستحق أجرة مثله [ كان ] كالعمل في سائر العقود الفاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية