صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه فمنعته من ذلك فادعى أنها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى .

وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها ؟ وهل لها منعه من التصرف في مالها ؟ .


[ ص: 46 ] فأجاب : ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه بل إذا كان متصرفا في مالها لنفسه كان ذلك قادحا في أهليته ومنع من الولاية عليها كالحجر .

وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره .

وإذا أقامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنها ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية