صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن أيتام تحت الحجر الشريف : ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب وهم صغار فوشى بعض الناس إلى ولاة الأمر في أخذ مالهم ولهم وارث ذو رحم وعصبات فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم وراثهم .

فهل يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك وأن ينتظر لغيبتهم
؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك ؟


فأجاب : ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك ; لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة ولده ويقضي منه ديونه .

وإذا حكم بموته فهو للوارث وفي المدة [ التي ] ينتظرون إليها نزاع بين العلماء : من العلماء من يقدرها .

ومنهم من يقول : يرجعون في ذلك إلى الحاكم .

[ ص: 49 ] ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية