صفحة جزء
[ ص: 50 ] وسئل عن رجل توفي - إلى رحمة الله تعالى - وخلف ثلاثة أولاد وملكا وكان فيهم ولد كبير وقد هدم بعض الملك وأنشأ وتزوج فيه ورزق فيه أولادا والورثة بطالون فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء ؟


فأجاب : أما العرصة فحقهم فيها باق .

وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله دون الأول فله أخذه ; ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم .

وإن كان أعاده بالإرث الأول فهو لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية