صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن وصي له أملاك .

ووليه في بلاد التتار وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير نداء ولا إشهاد ولا حكم أحد . فهل يصح البيع
؟


فأجاب : إذا باع قبل أن يرشد فبيعه باطل ; لا سيما إن كان [ ص: 52 ] قد باع بالغبن الفاحش .

فإن ادعى المشتري أنه كان رشيدا وقامت البينة بسفهه حكم ببطلان البيع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية