صفحة جزء
[ ص: 53 ] وسئل رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره ومئونتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة ؟


فأجاب : إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين .

وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك .

فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية