صفحة جزء
[ ص: 54 ] باب الوكالة سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل . فهل يصح الإبراء ؟


فأجاب : إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه : كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية