صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمن .

فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بمثل الثمن المؤجل
.

وهو أكثر ؟ .


فأجاب : إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه ويحسب المنكسر على صاحب السلعة ; لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب .

والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق وهو المثل أو القيمة وبين البدل المعين .

وهذا يكون حيث لم يعرف المشتري بالغصب فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة : إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن وتراضيا به صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته من ضمانه كما لو اتفقا على فرض المهر في مسألة التفويض . [ ص: 66 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية