صفحة جزء
وسئل عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله .

فهل يكون له العشر فيما حصله المقرر عن الوكالة
عن كل ألف درهم مائة درهم ؟ وهل له أن يتناول ذلك في حال حياته ومماته وبإذنه أو غير إذنه ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

إن كان الأمير قد وكله بالعشر أو وكله توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذي يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك ; فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي .

والاستئجار : كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها وهي مسألة " قفيز الطحان " .

ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن قفيز الطحان } فقد غلط .

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز في أظهر قولي العلماء وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ; ولم يبين له ذلك فله أيضا أجرة المثل الذي جرت به العادة فإن استحق عليه شيئا فله أن [ ص: 68 ] يستوفيه مطلقا من تركته وبدون إذنه وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية