صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض .

فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئا من هذا المال
؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدم أو وقع فيه تفريط بغير سبب [ ص: 89 ] ظاهر يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟


فأجاب : لا يجوز أن يوفي من مال هذا القراض شيئا من الدين الذي يكون على العامل ; إلا أن يختار رب المال ; فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية