صفحة جزء
وسئل رحمه الله هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض حضرا أو سفرا ؟ وإذا جاز .

هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل .

والتنعمات منه ؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك .

وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة .

وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز ومن العلماء من يقول : له النفقة مطلقا وإن لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول .

والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها .

وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه . [ ص: 91 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية