صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل شارك شخصا في بقرة وكانت عند أحدهما يستعملها ويعلفها وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة ؟ .


فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

عليه أن يفاضله فيها وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت عليهما واقتسما الثمن وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم .

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شيء عليه وإن كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . والله أعلم . [ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية