صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن شريكين بينهم خيل وكان عند أحدهما فرس فماتت بقضاء الله وقدره وعمل بموتها محضرا ؟


فأجاب : إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخر وتلفت تحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه . [ ص: 96 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية