صفحة جزء
وسئل عن رجل له شريك في فرس وهي تحت يد الشريك برضاه فوقع على البلد أمر من السلطنة وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماش وقد قصد الشريك أن يضمن شريكه . فهل له ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله .

إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه بما ذكر .

والقول قوله مع يمينه في نفي التفريط والعدوان والحالة هذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية