صفحة جزء
وسئل عن جماعة شهود اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من بعض . فهل يستحق الجماعة الجعالة بالسوية أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟


فأجاب : موجب عقد الشركة المطلقة التساوي في العمل والأجر .

فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا بالزيادة ساووه في الأجر وإن لم يكن متبرعا طالبهم ; إما بما زاد في العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله . وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية