صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها . فهل للمالك عليه أجرة المثل ؟ . [ ص: 123 ]


فأجاب : الحمد لله .

هذه مختلف في صحتها .

وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة أو مزارعة : فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجارة وقال أبو الخطاب وغيره : هي المزارعة ببذر العامل .

وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل .

وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح . وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه .

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك ; لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان : أحدهما : أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم .

والثاني : قسط المثل وهذا هو التحقيق .

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية