صفحة جزء
وسئل عن أرض مشتركة بين اثنين : طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن ثم تغيب فزرع الأول في أقل من حقه فطلب الأول أجرته ؟


فأجاب : إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه ولا أجرة عليه في ذلك للشريك ; لأنه تارك لما وجب عليه والأول [ ص: 145 ] مستوف لما هو حقه .

وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية