صفحة جزء
[ ص: 147 ] وسئل عن رجل شارك في قطعة أرض ليزرعها فأخر تحضيرها عن وقت استحقاقه تفريطا منه فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف . فهل للشريك النقص بسبب ما فرط ؟


فأجاب : إذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه مثل أن يبذره في غير الوقت الذي يبذر مثله أو في أرض ليست على الوصف الذي اتفقا عليه ونحو ذلك .

كان من ضمان شريكه وأقل ما عليه مثل رأس المال . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية