صفحة جزء
[ ص: 148 ] وسئل رحمه الله عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها ؟


فأجاب : له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه ; وليس كعامل المساقاة ; لعدم الجامع بينهما .

والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهي معدومة ; لا العمل فإذا أعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب : بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل .

وفي الشركة المعقود عليه المال والعمل : فالمال لا بد من وجوده والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية