صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له حوانيت وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من المالك وفي هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة متضاعفة فهل يجوز للمالك إجارتهم ; وقبول الزيادة ؟


فأجاب : إن كانوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج إلى زيادة ; بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل حصول الزيادة وللمالك أن يخرجهم قبل الزيادة .

ولا [ ص: 165 ] يحل للمالك أن يطالبهم بأجرة مسماة ; بل إنما عليهم أجرة المثل .

وإن كان المؤجر ناظر وقف أو يتيم : كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالما معتديا .

وذلك يقدح في عدالته وولايته .

وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى المستأجرين مثل أن يجيء إلى المالك فيقول : أجرني المكان الفلاني بكذا . فيقول : اذهب فأشهد عليك ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر ويسلم إليه المكان .

وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهذه إجارة شرعية .

ومن قال : إن هذه ليست إجارة شرعية وليس للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك والمالك يخرجه متى شاء فقد خالف إجماع المسلمين ; فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين ومن جعلها لازمة من جانب المستأجر جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين . ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم يسلمه إلى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة وقال مع هذا : إني لم أؤجره إجارة شرعية : كان ذلك قادحا في عدالته وولايته فإن الفقهاء لهم في الإجارة الشرعية قولان :

[ ص: 166 ] أحدهما : أنها تنعقد بما يعده الناس إجارة حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ بالأجرة أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة أو نساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت عادتهم أنهم يصنعون بالأجرة يستحقون أجرة المثل .

وكذلك لو دخل حماما أو ركب سفينة أو دابة .

كما جرت العادة بالركوب على الدواب والمراكب المعدة للكري فإنه يستحق أجرة المثل
.

فكيف إذا قال : أجرني بكذا ؟ فقال : اذهب فاكتب إجارة فكتبها وسلم إليه المكان : فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء .

وهذا قول أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم .

والقول الثاني : أنه لا بد من الصفة في ذلك .

كما قيل مثل ذلك في البيع .

كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على هذا الوجه فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه وأجره على الوجه المعتاد وسلم المكان وطالب بالأجرة المسماة ثم عند الزيادة يدعي عدم الإجارة لم يقبل منه فإن هذا ظلم فإنه إذا التزم مذهبا كان عليه أن يلتزمه له وعليه .

وأما أن يكون عند الذي له يعتقد صحة الإجارة وعند الذي عليه يعتقد فسادها فهذا غير مقبول ولا سائغ بإجماع المسلمين .

ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين ; بل هو فاسق مردود الشهادة والولاية . [ ص: 167 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية