صفحة جزء
وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره .

فهل يصح الإيجار الأول
؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع ؟ [ ص: 170 ]


فأجاب : الحمد لله .

نعم يصح الإيجار الأول ; لكن [ إن شاء ] المقطع الثاني أمضاه ; بل من حين أقطعها صارت له فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره .

فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله وإن لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية