صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن جندي استأجر طينا من أمير وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير . فهل يلزمه ذلك ؟


فأجاب : إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله ; فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني .

والمقطع إن شاء يؤجر وإن شاء لا يؤجر والمستأجر إن شاء استأجر منه وإن شاء لا يستأجر منه . ليس لواحد منهما إلزام الآخر لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير . [ ص: 172 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية