صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن له قيراط في بلد فأجره لشخص بمائة إردب وستين إردبا ; بناقص عن الغير بثمانين إردبا وذلك قبل أن يشمله الري .

فهل تصح الإجارة قبل شمول الري ؟ وهل له أن يطلب القيمة ؟


فأجاب : إذا كانت هذه البلاد مما تروى غالبا صحت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروى ; وإنما النزاع في مذهب الشافعي .

فظاهر مذهبه جواز إجارة ذلك .

كمذهب سائر الأئمة .

وما يوجد في بعض كتبه من إطلاق العقد قد فسره أئمة مذهبه رضي الله عنهم . وما زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري في أعصار السلف والأئمة وليس فيهم من أنكر بسبب تأخره . وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة وإن كان غره فذاك شيء آخر ليبينه السائل حتى يجاب عنه . [ ص: 175 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية