صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة مدة ثلاث سنين بدون قيمة المثل . فما الحكم ؟ .


فأجاب : الحمد لله .

متى أجره الوصي بدون أجرة المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده ; بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء .

وفي الآخر له أن يفسخها .

ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن علم استقر الضمان عليه ; بل لو أجره بأجرة المثل .

مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها ; فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ . والله أعلم . [ ص: 182 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية