صفحة جزء
وسئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من رائحة الدخان . فهل يفسخ الإجارة ؟ .


فأجاب : إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة . والقول قوله في عدم العلم مع يمينه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية